أحمد بن عبد الرزاق الدويش
50
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 20956 ) س 2 : في بعض بلاد المسلمين إذا وقعت المرأة المحصنة في الزنا ، وحكم عليها بحد الزنا ، يقومون بقتلها رميا بالرصاص بدلا من رجمها بالحجارة ، هل يجوز ذلك ؟ ج 2 : المشروع في حد الزاني المحصن أن يرجم بالحجارة حتى يموت ، سواء كان رجلا ، أو امرأة ، كما استفاضت بذلك السنة من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله ، فقد ثبت في الصحيحين أنه - صلى الله عليه وسلم - قال : « واغد يا أنس إلى امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها » ( 1 ) ، وفي ( صحيح مسلم ) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « خذوا عني خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلا ، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم » ( 2 ) ، وفي ( الصحيحين ) : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما اعترف له ماعز بالزنى قال : « اذهبوا به فارجموه » ( 3 ) ، وأمر كذلك برجم الغامدية ، فهذه نصوص واضحة جلية في أن حد الزاني المحصن هو الرجم بالحجارة ؛ ترهيبا من الوقوع في هذه الجريمة ، والله عليم حكيم .
--> ( 1 ) صحيح البخاري الوكالة ( 2190 ) , صحيح مسلم الحدود ( 1698 ) , سنن الترمذي الحدود ( 1433 ) , سنن النسائي آداب القضاة ( 5411 ) , سنن أبو داود الحدود ( 4445 ) , سنن ابن ماجة الحدود ( 2549 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 115 ) , موطأ مالك الحدود ( 1556 ) , سنن الدارمي الحدود ( 2317 ) . ( 2 ) صحيح مسلم الحدود ( 1690 ) , سنن الترمذي الحدود ( 1434 ) , سنن أبو داود الحدود ( 4415 ) , سنن ابن ماجة الحدود ( 2550 ) , سنن الدارمي الحدود ( 2327 ) . ( 3 ) صحيح البخاري الحدود ( 6430 ) , صحيح مسلم الحدود ( 1691 ) , سنن الترمذي الحدود ( 1428 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 450 ) .